شرح
لولا بعض الموانع الخارجية الموهنة لا يكفى بل يعتبر الظن الفعلي بالملكة ( 1 )( 1 ) كتاب الصلاة / 267.
وجهان لاعتبار الظن الفعلي في حسن الظاهر
وكيف كان يستدل لاعتبار حصول الظن الفعلي من حسن الظاهر بوجهين .
الوجه الأول : انصراف النصوص التي اعتبر حسن الظاهر بأنها منصرفة إلى صورة إفادة الظن الشخصي بالعدالة فإنه الغالب من مواردها .
الوجه الثاني : قول الصادق عليه السّلام في خبر الكرخي .
من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا ، وأجيزوا شهادته ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 12.
بتقريب انه يستفاد منه ان ظن الخير بالمصلي جماعة ظن في موقعه ، والمقصود الأصلي ليس مجرد ظن الخير وانما هو بلحاظ ترتب آثار الخير بعد الظن به .
ويؤكد ذلك ما في ذيله وأجيزوا شهادته فان الظاهر من العطف يعطي انه من قبيل عطف العلة الغائية على معلولها كما هو شائع وذائع في الأمثلة العرفية والآيات والاخبار ، فدلالته على ترتب قبول الشهادة على ظن الخير واضحة غاية الوضوح .
ولكن نوقش : في الوجهين اما الوجه الأول فبمنع غلبة حصول الظن الفعلي من موارد حسن الظاهر ، وغاية ما يستفاد منها حصول الظن النوعي من حضور الشخص في جماعة المسلمين وكون ظاهره ظاهرا مأمونا نعم دعوى حصول الظن الفعلي في بعض الأحيان واضحة فدعوى الانصراف ممنوعة .
مضافا إلى ما قرر في محله ان الانصراف الناشي عن غلبة الوجود لا يصلح لتقييد الإطلاق وانما ينفع إذا كان ناشيا عن غلبة الاستعمال .
واما الوجه الثاني : فلان أمره عليه السّلام بترتيب الأثر بلسان الأمر بتحصيل الظن بقوله : « فظنوا به خيرا » دليل على عدم اعتبار حصول الظن والا فالظن عند حصول