تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
بعضها وقد يضاف إليها خبر الثقة ، ومطلق الظن ، أو الشياع الظني ، ولكن لا يخلو بعضها عن اشكال بل منع ، وقد أشرنا في ذيل مسئلة العشرين ما يتعلق بثبوت الموضوعات بالعلم الوجداني وان حصل بالشياع ، وبالظن الاطمئناني المتاخم للعلم ، وبالبينة وقد أشرنا إلى عموم حجيتها لإثبات سائر الموضوعات الا ما خرج - كمسئلة الزناء واللواط - وتعرضنا لبعض المباحث الراجعة إلى البينة ، وأشرنا إلى الإشكال في ثبوت الموضوعات بخبر الثقة فما ظنك بثبوتها بغيره وان كان في خاطرك شيئا فراجع ما ذكرناه هناك لعله ينفعك ان شاء اللَّه . وكيف كان لا ينبغي الإشكال في ثبوت العدالة بالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين ، والاشكال في حجية البينة في مثل الاجتهاد ، والأعلمية والعدالة ونحوهما من الأمور غير المحسوسة غير وجيه لما أشرنا انها قريبة من الحس . مضافا إلى دلالة النص على ثبوت خصوص العدالة بشهادة العدلين ففي خبر علقمة عن الصادق عليه السّلام : فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر .

ثبوت العدالة بحسن الظاهر

لا ينبغي الإشكال كما لا خلاف في ثبوت العدالة بحسن الظاهر في الجملة ولكن وقع الكلام في أماريته عرفا عن العدالة ، وفي اعتباره مطلقا ولو لم يفد الظن الفعلي تنقيح المقال فيه يستدعي البحث فيه من جهة أمارية حسن الظاهر عن العدالة أولا ثم في اعتباره مطلقا وان لم يفد الظن الفعلي ، أو مشروط بإفادته الظن الفعلي ، أو الوثوق ، أو العلم فالكلام يقع في جهتين . الجهة الأولى في أمارية حسن الظاهر المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب كاشفية حسن الظاهر عن العدالة و