تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
الصلاة ويتعاهد جماعة المصلين وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلى ممن لا يصلى الخبر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 1. فإن أحرز بأي طريق إتيانه الصلاة فلا يحتاج إلى حضور الجماعة لذلك . وفي خبر إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السّلام : ان من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 12. ومنها : خبر الخصال عن الرضا عليه السّلام : عن آبائه عن علي عليه السّلام : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم فهو من ممن كملت مروته وظهرت عدالته ووجب أخوته وحرمت غيبته ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 15. ولا يخفى ان دلالة قوله عليه السّلام ظهرت عدالته على أمارية حسن الظاهر وان العدالة أمر آخر واضحة . ومنها : خبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس من إذا حدثهم لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم وجب ان يظهروا في الناس عدالته ويظهر فيهم مروته ، وان يحرم عليه غيبته ، وان يجب عليهم أخوته ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 16. دلالته على أمارية حسن الظاهر واضحة . ومنهم : مرسل يونس بن عبد الرحمن عليه السّلام وفيه : فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 3. ومنها : خبر عبد اللَّه بن مغيرة قال قلت للرضا عليه السّلام .