تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
رجل طلق امرأته واشهد شاهدين قال كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 5 - 21. ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الخبر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 10. ومنها : خبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تقبل شهادة المرية والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 20. ومنها : خبر علقمة وفيه : فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 13. ومنها : خبر حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 18. ومنها غير ذلك . ولا يخفى ان بعض هذه الأخبار وان كان توهم كون حسن الظاهر نفس العدالة الا ان التأمل فيه وملاحظة سائر الأخبار الظاهرة بل الصريحة يعطي بأن حسن الظاهر أمارة كاشفة عن العدالة .