تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
الوثوق به ( 1 )( 1 ) الدروس ج 1 / 123 .. ولكن فيه : انه مع اعترافهم بكون الظاهر من قوله عليه السّلام : اما من كان من الفقهاء إلخ اعتبار العدالة - أو ما فوقها عند بعضهم - لا يصار إلى ملاحظة مجموع الفقرات لأنه من الممكن أن يكون لكل فقرة حكم يخصها . مع أنه لا تنافي بين استفادة اعتبار العدالة من هذه الفقرة واستفادة التحرز من الكذب والأمانة والوثوق من سائر الفقرات ومجرد التعليل بعدم اتصاف فاقد المتصف بالصفات ، بصفات علماء العامة بلحاظ ارتكاب القبائح والفواحش وغيرها لا يدل على إرادة خلاف الظاهر من الفقرة المتعرضة للصفات المذكورة ، مع أنه بملاحظة قوله عليه السّلام في ذيل الخبر ( منهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا إلخ ) لا يستفاد ان عدم القبول من الفسقة منحصر بجهل الفسقة أو تعمد الكذب فتدبر . وبالجملة ذكر نقاط ضعف فسقة علماء العامة لا يلائم رفع اليد عن ظاهر الفقرة النورانية المتلألة من الخبر الشريف بحيث يرى العناية الشديدة بالعناوين المذكورة فيه . فإذا ملاحظة مجموع الفقرات ورفع اليد عن ظهور هذه الفقرة النورانية في مفاده غير ملائم .

المناقشة في كون مورد الخبر أصول الدين التي لا يصلح فيها التقليد ودفعها

الوجه الثاني : ان مورد الخبر أصول الدين ولم يصح التقليد بالمعنى المصطلح فيها وإخراج الأصول منه إخراج للمورد وهو مستهجن فلا بد وان يوجه بوجه ، أو رد علمه إلى أهله . ذكر هذا الوجه أيضا في المستمسك ( 2 )( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 1 / 66 .وأشار إليه أستاذنا العلامة الخميني ( دام ظله ) في الرسائل ( 3 )( 3 ) الرسائل / 140 ..