تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
اما اعتبارها في إمام الجماعة فعليه النص والفتوى . ففي خبر أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم المجنون ، وولد الزنا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح / 1 .. وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح / 2 .. وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة وعد منهم ولد الزنا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح / 4 .. وفي خبر أصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السّلام : يقول : ستة لا ينبغي ان يؤموا الناس ولد الزنا والمرتد الخبر ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح / 6 .. واما ما دل على عدم قبول شهادة ولد الزنا . ففي خبر أبي بصير قال : سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن ولد الزنا : أتجوز شهادته ؟ قال : لا ، فقلت ان الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال عليه السّلام اللهم لا تغفر ذنبه ما قال اللَّه للحكم ، وانه لذكر لك ولقومك ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 31 من أبواب الشهادات ح / 1 .. وفي خبر محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا تجوز شهادة ولد الزنا ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 31 من أبواب الشهادات ح / 3 .. وفي خبر عبيد بن زرارة عن أبيه قال :