شرح
ولكن فيه ما لا يخفى ولا ينبغي الإشكال في اعتبار طهارة المولد شرعا في مرجع الفتوى .
وذلك لأنه قد اختلف في كفر المتولد من الزنا ونجاسته .
فعن السيد المرتضى والصدوق والحلي وجماعة القول بنجاسته ، وعن الحلي نفى الخلاف عنها وعن بعضهم دعوى الإجماع عليها .
ولكن حكى عن المشهور شهرة عظيمة إسلامه وطهارته وسيجئ إن شاء اللَّه تحقيق الحال في كتاب الطهارة خلال البحث عن فروع نجاسة الكافر فارتقب .
فان قلنا بكفره ونجاسته فتكون طهارة المولد داخلة في اعتبار الايمان والإسلام فاعتبارها في مرجع الفتوى واضحة .
الوجوه التي يستدل للاعتبار طهارة المولد
وان قلنا بصحة إسلام المتولد من الزنا وطهارته فيتمسك لاعتبار طهارة المولد في مرجع الفتوى بوجوه .
فمنها : الإجماع المدعى في الروضة وغيرها .
ناقش بعض الأساطين دام ظله :
أولا : بعدم ثبوت الإجماع المحصل .
وثانيا : بعدم حجية الإجماع المنقول ( 1 )( 1 ) الدروس ج 1 / 132 ..
قلت : لا ينبغي التوقف في ثبوت الإجماع وتحققه ولعله مما تسالم عليه الأصحاب ، ولذا لا ترى واحدا منا من الصدر إلى الساقة - إلا ما نسب إلى الشاذ منهم - يجوّز تصدى المتولد من الزنا للفتوى .
نعم عدم إحراز كون الإجماع تعبديا مع وجود سائر الوجوه فكلام آخر .
ومنها : فحوى ما دل على اعتبار طهارة المولد في إمام الجماعة ، وما دل على عدم قبول شهادة ولد الزنا .