تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
وكذا مفهوم آية النباء الدال على حجية خبر العادل مطلقا ، سواء كان في الأحكام أو في الموضوعات - بل مورد الآية الشريفة هو الاخبار عن الموضوع - وهو الاخبار عن ارتداد الوليد ، وإخراج المورد قبيح . مضافا إلى ما في الأخبار الخاصة التي دلت على اعتبار خبر الثقة في الموضوعات وهي على طوائف مختلفة في أبواب متفرقة بحيث يمكن اصطياد عموم حجية خبر الثقة عن جلها . فمنها : ما دل على ثبوت الوقت بأذان الثقة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الأذان والإقامة .. ومنها : ما دل على ثبوت عزل الوكيل باخباره ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الوكالة .. ومنها : ما دل على ثبوت الوصية به ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 97 من أبواب الوصايا .. ومنها : ما دل على ثبوت استبراء الأمة بأخبار الرجل إذا كان بايعا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء .. ومنها : ما دل على ثبوت أصل النجاسة بخبره ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 33 من أبواب مقدمات التجارة .. ومنها : ما دل على النهى عن أعلام الغير بنجاسة ثوبه في أثناء الصلاة بدعوى أنه لولا ثبوت النجاسة بمجرد الأعلام لم يكن وجه لهذا النهي ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 47 من أبواب النجاسات .. إلى غير ذلك من الموارد . ولكن لا يخفى : ان بناء العقلاء وان كان على العمل بخبر الثقة مطلقا الَّا انه كما ذكرنا غير مرة ان بناء العقلاء بما هو لم يقم على اعتباره آية ولا رواية حتى يؤخذ بإطلاقها أو عمومها . نعم ان أمضاه الشرع ولو بعدم الردع يكون حجة ، وقد تقدم في إثبات
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 393 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي