تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
على حرمته ومقتضى الجمود عليه وان كان عدم دلالتها الأعلى خصوص حجية البينة في إثبات نفس الحرمة فلا يستفاد منها إثبات موضوع خمرية مائع ، أو كرية ماء أو اجتهاد شخص ، أو عدالته إلى غير ذلك من الموضوعات بل لا يستفاد منها إثبات سائر الأحكام للموضوعات المذكورة فيها كنجاسة ذلك الشيء أو ملكيته لشخص أو زوجية أمرية لرجل إلى غير ذلك هذا . تقريبات من أساطين الفقه لاستفادة عموم حجية البينة لسائر الموضوعات والأحكام من الموثقة ويمكن استفادة عموم حجية البينة من الرواية في سائر الموضوعات وسائر الأحكام بوجوه أشار إليها أساطين الفقه . الأول : ما يستفاد من العلامة البجنوردي . ان ظاهر جعل البينة في عرض العلم والاستبانة في إثبات خلاف ما ذكر في الرواية يعطى بعدم اختصاص حجية البينة في خصوص إثبات الحرمة كما هو ظاهر سياق الرواية بل يعم سائر الأحكام ، وسائر الموضوعات كما هو الشأن في العلم ، فكما ان العلم مثبت لجميع الموضوعات والأحكام فكذلك البينة ، ولا فرق بينهما الا ان طريقية العلم غنية عن الجعل والاعتبار ذا حجة بنفسه بخلاف البينة وسائر الأمارات فإنها محتاجة إلى الجعل ولو إمضائيا . والحاصل انه يستفاد من الرواية انه كما يثبت بالعلم أي موضوع من الموضوعات وأي حكم من الأحكام فكذلك بالبينة ( 1 )( 1 ) القواعد الفقهية ج 3 / 9 .. الثاني : ما تكلف به العلامة الحكيم قدس وحاصله : ان المراد من قيام البينة بالحرمة أعم من كونها مدلولا مطابقيا ، أو تضمنيا ، أو التزاميا لا خصوص مدلولها المطابقي فإذا قامت البينة وشهدت بموضوع خارجي تلزمه الحرمة ، أو لازم لها ، أو كان ملازما لها مثل كون المائع خمرا ، أو بولا ، أو دما ، أو نحوها ، وكذا أعم من شهادتها بعنوان اعتباري مثل أختيه أمرية ، أو