شرح
ومنها : ما رواه الكليني عن أبي ضمرة ، عن أبيه عن جده قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أحكام المسلمين على ثلاثة :
شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمة الهدى عليهم السّلام ( 1 )( 1 ) فروع الكافي ج 7 / 432 ..
يمكن استفادة عموم البينة لسائر الموضوعات من قوله عليه السّلام : أحكام المسلمين ثلاثة ، فكما تعم سيرة أئمة أهل البيت عليهم السّلام ، واليمين سائر الموضوعات فكذلك البينة ولكن في استفادة التعميم نوع خفاء .
ومنها : غير ذلك من الروايات التي يجدها المتتبع وفيما ذكرناه كفاية .
ويمكن ان يستأنس لعموم اعتبار البينة مما ورد في عدم اعتبار شهادة النساء في موارد مثل روية الهلال ، والرجم ، والقتل ونحوها حيث يستفاد منها اعتبارها في حق الرجال في جميع الموارد ، كما أنه يمكن ان يستأنس مما ورد في جواز شهادة النساء في موارد مخصوصة : كالعذرة والبكارة ، والنفاس ، وفيما لا تستطيع الشهادة للرجال نفوذ شهادتهم في كل ما يمكنهم الشهادة إلا ما خرج .
تقريب لعموم حجية البينة من أية النباء
الوجه الثاني : مفهوم آية النباء بضميمة موثقة مسعدة
يستدل لعموم حجية البينة بمفهوم أية النباء بضميمة موثقة بن صدقة لأن مفهوم الآية الشريفة يدل على حجية خبر العادل مطلقا في الأحكام والموضوعات خرجنا عن تحت عموم خبر العدل الواحد في الموضوعات بالحصر المستفاد من موثقة مسعدة فتصير البينة معتبرة مطلقا .
تسالم الأصحاب على عموم حجية البينة
الوجه الثالث : الإجماع
ادعى جماعة من الأصحاب عموم اعتبار البينة ، ولا ريب ان المتتبع في