تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
إلخ . ظاهر في الشبهات الحكمية ، والشبهات الحكمية هي التي تكون أمرها ، ورفع الشبهة عنها بيد الحاكم ، فدلت على نفوذ حكم الحاكم فيما يرجع إليه ولو في الشبهات الحكمية التي استنبطها . ولازم نفوذ حكم الحاكم نفوذ فتواه المستندة لحكمه ضرورة انه لا معنى لاعتبار الحكم دون مستند الحكم . فبعد حجية فتوى الحاكم في باب القضاء يمكن تعميم حجية فتواه في غير باب القضاء اما بتنقيح المناط ، وإلغاء خصوصية باب القضاء أو الأولوية القطعية . وذلك بدعوى ان العرف لا يرى خصوصية باب القضاء في نفوذ فتواه نظير إلغاء خصوصية الرجولية في قوله عليه السّلام : الرجل يشك بين الثلاث والأربع مثلا وتعميم حكم الشك لكل من الرجل والمرية . بل يمكن ان يقال : ان فتوى الحاكم لو كانت حجة فيما يرتبط بحقوق الناس فاعتباره فيما يرجع إلى حقوق اللَّه أولى . ولك ان تستفيد التعميم من قوله عليه السّلام فإذا حكم بحكمنا إلخ فإن الظاهر منه ان مقتضى حكمهم ، وفتويهم بلحاظ كونهم عارفين بأحكامهم ، وناظرين في حلالهم وحرامهم فجعل نظرهم ، ورأيهم طريقا إلى حكمهم فيعم اعتبار فتويهم في غير باب القضاء . أضف إلى ذلك أنه بمناسبة ذيل المقبولة حيث أنفذ حكم الأعلم عند الاختلاف في الحكم ، يمكن ان يستفاد ان لقوله عليه السّلام في الصدر : من كان منكم إلخ إطلاق يشمل نفوذ حكم من كان كذلك وان كان هناك من هو اعلم منه . هذا غاية التقريب في المقبولة لعدم اعتبار الأعلمية في نفوذ الحكم والفتوى ولكن ناقش بعض الأساطين دام ظله بضعف السند بلحاظ ان عمر بن حنظلة لم يرد في حقه توثيق ، ولا مدح ، وان سميت روايته هذه بالمقبولة ، وكأنها مما تلقته
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 288 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي