شرح
في مشروعية الاحتياط في كل مسئلة مسئلة مطلقا - وان استلزم تكرار جملة العمل ، أو كان العمل عباديا - فلا بد من عطف النظر إلى بيان مشروعية الأمور الثلاثة ببيان واف غير مخل ولا ممل .
وحيث إن المصنف ( قدس سره ) لم يتعرض لبحث الاجتهاد وفروعه لعدم ابتلاء العوام به والكتاب رسالة عملية فلا بأس بالإشارة إلى معنى الاجتهاد وبعض المباحث المتعلقة به لشدة ما يبحث عنه في المقام في طيّ مباحث . ونحيل البحث عن الاحتياط والتقليد عند تعرض المصنف لهما إن شاء اللَّه تعالى فنقول وباللَّه نستعين :
المبحث الأول
في معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا
الاجتهاد : لغة إما مأخوذ من الجهد ( بالضم ) بمعنى الطاقة ، أو مأخوذ من الجهد ( بالفتح ) بمعنى المشقة ، أو الطاقة فمعنى الاجتهاد بذل الطاقة والوسع ، أو طلب المشقة وتحملها . والمعنيان متلازمان لان بذل الطاقة والوسع لا يخلو عن مشقة .