شرح
وقد تطلق ويراد منها خصوص ما تتقوم بالطرفين فلا تشمل السياسيات والعاديات وذلك عند تقسيم الفقه أحيانا إلى العبادات والمعاملات والسياسيات .
وقد جرت اصطلاحهم ذلك في معنى المعاملة في كلماتهم كما حكى التنصيص بذلك عن صاحب الجواهر ( قدس سره ) .
فإذا المراد بالمعاملة عند تثنية أبواب الفقه إلى العبادات والمعاملات كما في المتن غير المراد بها عند تثليث أبوابها إلى العبادات والمعاملات والسياسيات فالمعاملة المذكورة في المتن حيث وقعت قبال العبادة تعم جميع أفعال المكلف وتروكه غير المتوقفة على قصد القربة : سواء كان مما يتقوم بإنشاء الطرفين وهي المعاملة بالمعنى الأخص ، أو بإنشاء طرف واحد كالطلاق والعنق وغيرهما وهي المعاملة بالمعنى الأخص على وجه ، أو عادياتها وسياسياتها .
فما علق على المتن بإضافة : بل كل أفعاله وتروكه مستدرك ولعله غفلة عما يطلق عليه لفظة المعاملة أحيانا حسبما اصطلحوا عليه .
وكيف كان كما سيجيء منه ( قدس سره ) في ذيل مسئلة 29 انه يجب تعلم كل فعل يصدر من المكلف سواء كان من العباديات أو المعاملات أو العاديات فتدبر .