تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
علم مخالفتهما تفصيلا ، أو إجمالا فسيجيء الإشارة إليه تحت عنوان الإيقاظ فارتقب حتى حين .

أدلة جواز البقاء على تقليد الميت

وكيف كان ما قيل أو يمكن ان يقال لجواز البقاء على تقليد الميت أمور . الأمر الأول إطلاق الأدلة اللفظية قد عرفت ظهور الأدلة اللفظية من الآيات ، والاخبار ، على اعتبار الحياة فيمن يرجع إليه في الفتوى ، ومقتضى إطلاقها شمولها لمن راجع إلى المجتهد حال حياته بتعلم فتواه ، أو بأخذ رسالته بانيا على العمل بها ، أو نحو ذلك مما يصدق عليه عرفا الرجوع إلى أهل الذكر ، أو راوي الحديث ، والناظر في الحلال ، والحرام ، إلى غير ذلك من العناوين المأخوذة في لسان الأدلة ثم مات المجتهد فعمل بفتواه جريا على رجوعه السابق . والسر في ذلك عدم اعتبار العمل في صدق الرجوع وغيره من العناوين ، فإذا سئل عن أهل الذكر ، فأجاب مسؤله ثم مات فعمل بجوابه جريا على سؤاله يصدق عليه السؤال عن أهل الذكر ، وكذا لو أخذ نظر راوي الحديث فمات فعمل بفتياه ، يصدق عليه المراجعة إلى راو الحديث . وبالجملة من سئل عن أهل الذكر ، أو أخذ فتوى راو الحديث فعمل بقولهما بعد موتهما كان ذلك جريا على سؤاله السابق وأخذه ، وليس رجوعا ، وأخذا ابتدائيا كي يمنع عنه فيعمه إطلاق الأدلة . وبعبارة أوضح ، ظاهر الأدلة يقتضي أن يكون السؤال عن أهل الذكر ، أو راوي الحديث ، أو غيرهما من العناوين ولا يكاد يتحقق ، الأحال الحياة ، ولا تقييد فيها على تحقق العنوان حال العمل ، فمن سئل وأخذ حال حياتهما كما هو المفروض
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 243 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي