تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
وفصل ثالث بين ما إذا كان الميت اعلم وبين غيره فقال بوجوب البقاء في الأول ، ووجوب العدول إلى الحي إذا كان الحي أعلم ، والتخيير إذا كانا متساويين وإن كان العدول أولى وأحوط ( 1 )( 1 ) كالعلامة الميلاني ( قدس سره ) .. وقال رابع : بأن الأقوى الرجوع إلى الحي في جميع المسائل ، إلا فيما يعلمه فعلا من فتاوى الميت التي توافق الاحتياط فيعمل بها ، ولا يلزم الفحص عنها مع عدم العلم فعلا ( 2 )( 2 ) كالعلامة الحاج الآقا حسين القمي ( قدس سره ) .. وقال خامس : بجواز البقاء في خصوص المسائل التي عمل بها ( 3 )( 3 ) كاستادنا العلامة البروجردي ( قدس سره ) .. وقال سادس : بأنه ان أخذ الفتوى من الميت في زمان حياته ولم يعمل به حتى مات فلا يبعد كون العمل بتلك الفتاوى داخلا في تقليد الميت ابتداء ، فالأحوط في هذه الصورة الرجوع إلى الحي ، نعم لو عمل ببعض فتاويه بانيا على الرجوع إليه في كل مسئلة يحتاج إليها فالأقوى جواز البقاء مطلقا ( 4 )( 4 ) كالعلامة الحائري ( قدس سره ) .. وقال سابع : بتعيّن البقاء إلا إذا كان الحي أعلم من الميت ولم يكن قول الميت مطابقا للأعلم من الأموات ( 5 )( 5 ) كالعلامة السيد أحمد الخوانساري ( دام ظله ) .. وقال ثامن : بجواز البقاء على تقليد الميت بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ، ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر ويجوز الرجوع إلى الحي الأعلم والرجوع أحوط ( 6 )( 6 ) كأستاذنا العلامة الخميني ( دام ظله ) .. وقال تاسع : بجواز البقاء ، وان لم يعمل بعد ، نعم لا بد من تعلم فتواه وعدم