شرح
فعلا بالإنذار أو رواية الحديث ، أو بغيرها ، من العناوين ، وانما كان منذرا أو كان راوي الحديث .
ويؤيدك وضوحا ، الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين كزرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وزكريا بن آدم ، وأضرابهم حيث إن ظهورها ، في إرادة الإرجاع إلى الحي منهم غير قابل للمناقشة ، ضرورة انه لا معنى للإرجاع إلى الميت والأمر بالسؤال أو الأخذ منه .
الأمر الثالث الاستصحاب
وهو عمدة ما يمكن ان يعوّل عليه القائل بجواز تقليد الميت .
وتقرير الاستصحاب من وجوه متقاربة المفاد .
منها : ان فتوى المجتهد الفلاني كالعلامة مثلا في زمن حياته كان جائز التقليد لكل مكلف ، عامي فبعد مماته يشك في بقاء الجواز فيستصحب .
ومنها : ان فتوى المجتهد الفلاني ، كان نافذا زمن حياته فيستصحب بعد مماته .
ومنها : ان كل مكلف جاز له المراجعة إلى العلامة في حياته فيستصحب بعد مماته .
ومنها : انه كان رأى العلامة حجة على من لم يتمكن من الاجتهاد في حياته فيستصحب بعد مماته .
ومنها : ان مؤدى رأى العلامة ، ونظره ، كان ثابتا في زمن حياته فيشك في ثبوته بعد مماته فيستصحب .
ومنها : انه جعل حكم مماثل - على تقدير صحة جعل المماثل - على طبق فتوى العلامة ، فيستصحب بعد مماته .
ومنها : الاستصحاب التعليقي بأن يقال إن زيدا مثلا لو كان ، في زمن العلامة