تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
فعلا بالإنذار أو رواية الحديث ، أو بغيرها ، من العناوين ، وانما كان منذرا أو كان راوي الحديث . ويؤيدك وضوحا ، الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين كزرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وزكريا بن آدم ، وأضرابهم حيث إن ظهورها ، في إرادة الإرجاع إلى الحي منهم غير قابل للمناقشة ، ضرورة انه لا معنى للإرجاع إلى الميت والأمر بالسؤال أو الأخذ منه . الأمر الثالث الاستصحاب وهو عمدة ما يمكن ان يعوّل عليه القائل بجواز تقليد الميت . وتقرير الاستصحاب من وجوه متقاربة المفاد . منها : ان فتوى المجتهد الفلاني كالعلامة مثلا في زمن حياته كان جائز التقليد لكل مكلف ، عامي فبعد مماته يشك في بقاء الجواز فيستصحب . ومنها : ان فتوى المجتهد الفلاني ، كان نافذا زمن حياته فيستصحب بعد مماته . ومنها : ان كل مكلف جاز له المراجعة إلى العلامة في حياته فيستصحب بعد مماته . ومنها : انه كان رأى العلامة حجة على من لم يتمكن من الاجتهاد في حياته فيستصحب بعد مماته . ومنها : ان مؤدى رأى العلامة ، ونظره ، كان ثابتا في زمن حياته فيشك في ثبوته بعد مماته فيستصحب . ومنها : انه جعل حكم مماثل - على تقدير صحة جعل المماثل - على طبق فتوى العلامة ، فيستصحب بعد مماته . ومنها : الاستصحاب التعليقي بأن يقال إن زيدا مثلا لو كان ، في زمن العلامة