تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة ، فهو من الحيض ، وان مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ، ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، انما كان من علة اما من قرحة في جوفها ، واما من الجوف فعليها ان تعيد الصلاة ، تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا فيجب ان تقضى ما تركت من الصلاة ، في اليوم واليومين ، وان تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت ، وصلت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ، ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام ، فذلك من الحيض تدع الصلاة ، وان رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول ، والثاني عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة ، وقال كل ما رأت المرية ، في أيام حيضها من ، صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض ( 1 )( 1 ) فروع الكافي ج 3 / 76 . أورد صدره في الوسائل في باب 10 من أبواب الحيض ح 4 . وذيله في باب 4 منها ح 3 . والفقرة المتوسطة الطويلة في الباب 12 منها ح 2 .. وأنت خبير بعد ملاحظة الخبر الشريف من أوله إلى آخره انه قد روعي فيه أمور دقيقة لمعرفة كون الدم حيضا ، أو استحاضة أو غيرها ، ولمعرفة أيام الاستظهار والأيام التي يحكم فيها بالحيض ظاهرا ، أو واقعا وأدنى الحيض إلى غير ذلك من الأحكام بحيث يصعب دركها الا مع امعان النظر الدقيق .
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 181 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي