شرح
يتخيل أنه موجب لنقض الوضوء ، أو يجاب عنه بعدم العلم بكون الملاقي من اليد هو الجزء المتنجس . ( وفي كل منهما ما لا يخفى ) من كونه خلاف الظاهر .
2 - صحيحة حكم بن حكيم انه سأل أبا عبد اللَّه - عليه السلام - : فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ؟ فقال ( ع ) :
« لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب النجاسات . الحديث ( 1 ).
وقد أجيب عن هذه الرواية بأن عدم البأس لعله لأجل عدم الحرمة وان كان منجسا . ولكنه خلاف الظاهر .
وقد نقل الكاشاني هذه الرواية في الوافي واحتمل فيها احتمالين : ( أحدهما ) ان المسح موجب لزوال العين ، فما يلاقيه برطوبة انما يلاقي اليد المتنجسة لا النجاسة العينية ، فتكون دليلا له . ( وثانيهما ) انه لم يتيقن إصابة البول جميع اجزاء اليد ولا وصول جميع اجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كل اليد ، فلا يخرج شيء من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول فان اليقين لا ينقض بالشك ، ومن الواضح انه مع وجود هذا الاحتمال يبطل الاستدلال .
3 - رواية سماعة قلت لأبي الحسن موسى - عليه السلام - : إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء منى البلل ما يفسد سراويلي ؟ قال ( ع ) : « ليس به بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، الباب 13 من نواقص الوضوء . الحديث ( 4 ).
والظاهر أن هذه الرواية صدرت تقية من جهة انهم يرون الطهارة في البول بالمسح بالحجر كما في الغائط ، ولا يعارضها الحمل على الالتزام بان المتنجس لا ينجس - وان