شرح
ينجس وهي مقدمة عليها لما يأتي في وجه التقديم ، ومع تمامية دلالة أخبار الطهارة فهي لا تصلح أن تكون دليلا لغير الكاشاني والحلي ، واما السيد الصدر المنسوب إليه التفصيل بين الواسطة الأولى وغيرها فهي لا ينتفع بها لعدم تعرضها لما اختاره بوجه من الوجوه .
الطائفة الثانية من الأخبار - وهي المثبتة لتنجيس المتنجس - وقد وردت في موارد متفرقة :
1 - ما ورد في غسل الفرش والبسط والأواني ، إذ لا موجب لغسل البسط والفرش ، الا الاجتناب عن تنجيس غيرها لأنها لا تستعمل في الصلاة ولا في الشراب . نعم يمكن القول بأن غسل الأواني إنما يكون لأجل أنها تستعمل في الماء المشروب أو الوضوء .
3 - رواية شهاب عنه في الرجل يسهو فيغمو ( فيغمس ) يده في الماء قبل أن يغسلها « إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس » . فهذا ظاهر في مانعيته إذا أصاب يده بشيء نجس فتنجس .
4 - رواية أبي بصير عن الجنب يحمل الركوة أو القدر فيدخل إصبعه فيه ؟ فقال ( ع ) : « ان كانت يده قذرة فأحرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قال اللَّه تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » .
5 - رواية العيص سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء ؟
فقال ( ع ) : « ان كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه .
6 - رواية موثقة عمار سأل أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الماء مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه وقد