( مسألة - 7 ) الثوب ، أو الفرش ، الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ، ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن ( 1 ) .
شرح
الملاصقة له ، وقد تقدم الكلام في الجوامد فراجع . وأما عدم غسل ظاهر الأنف ، أو الفم مع الشك في الملاقاة فظاهر ، وذلك لاستصحاب الطهارة ، أو أصلها مع عدم العلم بالحالة السابقة .
( 1 ) لا خصوصية للنفض الا من جهة التخلص عن الابتلاء بنجاسة تراب النجس لو لاقته الرطوبة ، ونفس التراب النجس لا مانع منه في الصلاة لأنه محمول وربما استفيد ذلك - بمناسبة الحكم والموضوع - مما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عن الرجل يمر بالمكان ، فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلى فيه قبل أن يغسله ؟ قال ( ع ) : نعم « ينفضه ويصلي فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 26 من أبواب النجاسات حديث 12.
وكيف كان فالعلم بزوال القدر المتيقن منه كاف للحكم بعدم تنجيس ما يلاقي في الثوب مع الرطوبة ، وأما استصحاب بقاء التراب فغير جار لو كان ما ورد على الثوب من التراب مرددا بين الأقل والأكثر ، وقد علم بأن الخارج بالنفض هو بمقدار الأقل المعلوم ، لكونه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي لأن ما علم وجوده من التراب النجس علم ارتفاعه ، والمشكوك هو مقارنة فرد له وهذا لا حالة سابقة له حتى يستصحب .
نعم ، لو علم المقدار الذي ورد على الثوب وشك في الخارج بالنفض هل كان بمقدار المعلوم أو أنه أقل منه كان لاستصحاب البقاء مجال لو كان لهذا الاستصحاب أثر شرعي .