( الأول ) العلم الوجداني .
( الثاني ) شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وان لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقد أن أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا .
( الثالث ) اخبار ذي اليد وان لم يكن عادلا .
( الرابع ) غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
( الخامس ) اخبار الوكيل في التطهير بطهارته .
( السادس ) غسل مسلم له بعنوان التطهير وان لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة .
( السابع ) اخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل .
شرح
الحصر بالبينة على وجه ينفي حجية خبر الواحد في الموضوعات لكونه داخلا في الاستبانة .
وقد بقي في المقام شيء ، وهو ان الطهارة والنجاسة من الأحكام الشرعية فالأخبار بهما لا يكون إلا عبارة عن الفتوى ، فلا بد من الالتزام بإرجاعه إلى الاخبار بسبب ذلك الحكم من ملاقاة النجاسة مثلا ، أو طرو ما يوجب ارتفاع النجاسة ، فعلى هذا لا بد للشاهد ان يبين سبب نجاسة الشيء أو طهارته ، وللمشهود له ان يسأل عن سبب ما يشهد به من الطهارة أو النجاسة ، إذ لعل السبب عنده هو غير سبب عندنا . واما ما هو المعروف من أن الشاهد لا يسأل عن سبب ما شهد به انما هو فيما يكون المشهود به من الأمور الخارجية دون ما يكون من الأحكام الشرعية التي تختلف الانظار فيها .