طرق إثبات الطهارة
فصل - إذا علم بنجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور ( 1 ) :
شرح
لأنه أخوهما ، بل ربما يستفاد من الخبر جريان الحكم في كل نجاسة يابسة كما عن المبسوط . نعم يبقى الاشكال فيما ذكره المصنف ( قده ) من مس الثعلب والأرنب - كما حكي عن الوسيلة - وفيما ذكر في الوسيلة والمقنعة والنهاية من مس الوزغة والفأرة ، إذ لا نص في جميع هذه الموارد - فتأمل .
طرق إثبات الطهارة
( 1 ) قد تقدم الكلام في هذه الأمور السبعة التي يرفع اليد لأجل كل واحد منها عن استصحاب النجاسة ، وبينا مفصلا ان الاستصحاب مع واحد منها لا يجري حتى الأخير - الذي هو الخبر الواحد لحجيته حتى في الموضوعات - بل أرجعنا الروايات الواردة في هذا المضمار إلى الاخبار عن الموضوعات الذي هو قول المعصوم ( ع ) أو فعله أو تقريره ، وقد حققنا ان حجية الخبر العادل في ذلك لا يوجب سقوط البينة ، فإن لها موارد خاصة لا ينفع فيها خبر الواحد منفردا كما في باب القضاء ، وفصل الخصومات . واما رواية مسعدة المتضمنة لقوله ( ع ) « الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك خلافة أو تقوم به البينة » فهي لا توجب