موارد ، كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ومس الثعلب والأرنب ( 1 ) .
شرح
وبيوت المجوس عند الشك في نجاستها ، وان ترك الرش أولى من جهة ان الرش لعله يصادف النجاسة الواقعية فتسرى إلى البدن ونحوه من الثياب . وقد تقدم أيضا دعوى كون النص الوارد بذلك فيها غير مقيد بالشك . الا ان الإنصاف ان الغالب في ذلك هو الشك في النجاسة . فيكون حالها حال النص الوارد في الثوب الذي يحصل الشك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني . ومن الواضح ان كل ذلك محكوم بقاعدة الطهارة ، ولولا في البدن بعد الرش كان ملاقيه محكوما بقاعدة الطهارة ، غاية الأمر انه يستحب تعبدا رشه بالماء ونضحه عليه ، وليس ذلك التعبد بالأمر الغريب حتى يحتاج إلى الالتزام بوجوبه في ذلك أو الالتزام بكونه مستحبا مع كونه مطهرا واقعا لو صادف النجاسة واقعا .
( 1 ) قد تقدم من المصنف ( قدس سره ) استحباب الرش وذكر هنا استحباب المسح ، ولا بد من التفرقة بين المقامين ولو بأن نلتزم باستحباب الرش على مطلق الملاقاة للثوب أو للبدن مع فرض الجفاف ، وباستحباب المسح على صورة الملاقاة باليد . وكيف كان فالدليل على استحباب المسح في الكافر ينحصر بخبر القلانسي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : ألقى الذمي فيصافحني ؟
قال : « امسحها بالتراب وبالحائط » قلت : فالناصب ؟ قال : « اغسلها » ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب النجاسات حديث 4ولعل هذا يكون دليلا على أخويه - أعني الكلب والخنزير .
ولأجل ذلك قال في شرح النجاة : وأما استحباب المسح بالتراب أو بالحائط من مصافحة الكتابي - بل مطلق الكافر وأخويه - والغسل للناصب فلخبر القلانسي » فيظهر منه انه استفاد حكم الكلب والخنزير من حكم الكافر