تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفارة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ( 1 ) . ويستحب النضح - أي الرش بالماء - في موارد كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ( 2 ) وعرق الجنب من الحلال . وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفارة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلى فيه ( 3 ) . ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في
شرح
( 1 ) الغسل في جملة من الموارد كالرش في غيرها والمسح في البعض الآخر منصوص عليه ، فلا إشكال في ثبوت الغسل والرش والمسح في مورد . وانما الكلام في أن الظاهر من النصوص هو الوجوب ، وانما لم يلتزموا به لقيام الإجماع على عدمه أو للجمع بينها وبين ما دل من الأدلة اللفظية على عدم النجاسة ، فنحمل تلك النصوص على الاستحباب . ( 2 ) لقوله ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة : « تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 3 باب 12 من أبواب النجاسات حديث 11ولخبر موسى بن القاسم عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله ؟ قال : « نعم ينضحه بالماء ثم يصلي » ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 2 باب 26 من أبواب النجاسات حديث 6. ولصحيح الحلبي عن الصلاة في ثوب الجري ؟ قال : « يرش بالماء » . ( 3 ) قد تقدم الإشكال في استحباب الرش في معابد اليهود والنصارى