( مسألة - 3 ) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية وان كانوا ممن يقولوا بطهارة جلد الميتة بالدبغ ( 1 ) .
( مسألة - 4 ) ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية ( 2 ) .
( مسألة - 5 ) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
شرح
دعوى الإرشاد إلى الخروج عن الخلاف ، وهو عبارة أخرى عن الإرشاد إلى الاحتياط الاستحبابي ، لا ان الحكم الشرعي هو الاستحباب - فلاحظ .
( 1 ) قد تقدم مفصلا ان يد المسلم وسوق المسلمين حجة في قبال أصالة عدم التذكية - فراجع . وانما الإشكال فيما يجلبه المسلم من بلاد الكفرة من دون فحص ولا سؤال ، ومن يقول بحجية يده في هذا الحال أيضا يستدل بشمول دليل يد المسلم أو سوق المسلمين لمثل ذلك وهو جريان يد المسلم المستحل لجلد الميتة بالدباغ . ومن الواضح انه لا وجه له إلا احتمال المصادفة الاتفاقية لكونه مذكى في الواقع .
وحيث قد ثبت الركون إلى يد المسلم المستحل للميتة بالدباغ من باب الاكتفاء بالمصادفة الاتفاقية فليجر ذلك في يد المسلم الذي جلبه من بلاد الكفرة من غير فحص ولا سؤال ، لكن يبقى الاشكال على المسلم الذي يجلب من الخارج ، إذ عند أخذه كان محكوما بعدم التذكية فلا يكون مالكا فكيف صح له بيعه من المسلم الآخر وأخذ عوضه . وللبحث تتمة فراجع في محله
( 2 ) قد تقدم الكلام على هذه المسألة مفصلا في مباحث الميتة ، وبينا ان كل حيوان قابل للتذكية إلا الكلب والخنزير ، حتى الحشرات التي ثبت ان لها نفسا سائلة - فراجع .