( مسألة - 1 ) ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ( 1 ) ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقل كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبصاق ، ولا غليان الدم في المرق ، ولا خبر العجين النجس ، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار ، ولا دبغ جلد الميتة وان قال بكل قائل .
( مسألة - 2 ) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية - ولو فيما يشترط فيه الطهارة - وان لم يدبغ على الأقوى . نعم يستحب ان لا يستعمل مطلقا الا بعد الدبغ ( 2 ) .
شرح
والدبغ للجلد النجس » .
وأنت إذا ضممت هذه الثلاثة إلى تلك الأحد عشر تكون المطهرات على حسابه أربعة عشر ، وكان ينبغي ان يضيف إليها تغسيل الميت - كما عرفت فيما تقدم من أنه ينبغي عده من المطهرات - فتكون المطهرات - حينئذ - خمسة عشر ، ويبقى الكلام معه في إسقاط نزح المقادير في البئر وإسقاط تيمم الميت وإسقاط الاستبراء بالخرطات أو بالبول لإسقاط زوال التغيير في البئر والجاري ولعل الوجه في الأولى من جهة عدم قوله بنجاسة ماء البئر ، وفي الثاني من جهة ان التيمم للميت لا يرفع النجاسة الحقيقية كما لا يرفع وجوب الغسل بمسه كما تقدم الكلام ، وتقدم قريبا عنه عده في جملة ما لا يفيد الطهارة ، وفي الثالث من جهة ان الاستبراء ليس بمطهر حقيقة وانما هو امارة على طهارة الخارج ، وفي الرابع هو كون المطهر الاتصال بالمادة ، الا ان نفس زوال التغيير مطهر .
وقد تقدم الكلام على هذه الجهات الأربع - فراجع .
( 1 ) تقدم الكلام في كل واحد من هذه الأمور في محالها - فراجع .
( 2 ) اختلفت كلمات القوم في الدبغ بعد اتفاقهم في جواز الاستعمال بناء على