تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
في بيع ذلك : « تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 43 من الأطعمة المحرمة .. وصحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللَّه عن الفارة تموت في السمن ، والعسل ؟ فقال ( ع ) : « قال علي - عليه السلام - : خذ ما حولها وكل بقيته » وعن الفارة تموت في الزيت ؟ فقال ( ع ) : « لا تأكله ولكن أسرج به » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، الباب 43 من الأطعمة المحرمة .. ( الطائفة الثالثة ) - ما عن صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ؟ فقال ( ع ) : « ان كان سمنا ، أو عسلا ، أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا ، فإن كان في الشتاء فانزع ما حوله وكله ، وان كان في الصيف فادفعه حتى يبرح به ، وان كان بردا فاطرح الذي كان عليه ، ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، الباب 43 من الأطعمة المحرمة .. و ( لا يخفى ) ان في هذه الرواية اشكالا من جهة إدخال الزيت فيما يجمد في الشتاء وإدراج العسل فيما يسرج به ، اللهم الا ان يراد بذلك جمود الشتاء واستفادة غير الأكل من العسل . قال في الوافي : ( بيان ) انما كرر - عليه السلام - حديث البرودة تفسيرا وتعليلا وتمهيدا لما بعده ، واما تفسير البرودة ههنا بالثبوت ، والوجوب . فتوهم بارد . ( قلت ) : في بعض نسخ الوسائل : « وان كان ثردا » بالثاء ، فيحتمل كونه اسما من الثرد ، وقد راجعت نسخة خطية من التهذيب وهي بالثاء ، ونسخة أخرى خطية مصححة متقنة وهي بالثاء ، وعليها حاشية ما نصها لعل المراد منه الثريد ، فيحمل على ما إذا لم يكن ماؤه متصلا بالميتة ، وفي حاشية أخرى عليها بعد
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 61 | حسن سعيد