الحادي عشر من المطهرات
استبراء الحيوان الجلَّال
الحادي عشر - استبراء الحيوان الجلَّال فإنه مطهر لبوله وروثه ( 1 ) .
شرح
الحادي عشر من المطهرات
استبراء الحيوان الجلَّال
( 1 ) ويقع الكلام من هذا المطهر ضمن مقامات خمسة : - المقام الأول - في أن الجلل يوجب حرمة الأكل - المقام الثاني - ان حرمة الأكل بالعارض كما في الجلال كالحرمة الذاتية توجب نجاسة البول ، والغائط . المقام الثالث - ان الجلل الموجب لحرمة الأكل لا يتحقق بالتغذي بغير العذرة - المقام الرابع - في نجاسة عرق الجلال - المقام الخامس - في زوال الجلل بالاستبراء وتحديده - المقام السادس - فيما هو المدار في الجلالية .
- أما البحث عن المقام الأول - فالظاهر أن الجلل يوجب حرمة الأكل استنادا في ذلك إلى مرسلة موسى بن أكيل عن أبي جعفر ( ع ) في شاة شربت بولا ثم ذبحت ؟ فقال ( ع ) « يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به » ، وكذلك إذا