شرح
فاغسله ، وإلا فلا » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد المطبوع في النجف 117 .. بتقريب ترك الاستفصال في الشق الثاني عن رطوبة الثوب .
وأما البواطن فمنها صحيح صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال للصادق - عليه السلام - : رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه ؟ قال : « ليس بشيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب النجاسات حديث 1.
وقول الرضا - عليه السلام - في خبر إبراهيم بن أبي محمود : « يستنجى ويغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه إلا نملة » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب النجاسات حديث 1.
وقول الصادق - عليه السلام - في خبر عمار في حديث : « انما عليه ان يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه ان يغسل باطنها » ( 4 )( 4 ) الوسائل - الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة - الحديث 2.
وموثق عمار : عنه أيضا في رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه ، يعني جوف الأنف ؟ فقال ( عليه السلام ) - « انما عليه ان يغسل ما ظهر » ( 5 )( 5 ) الوسائل - الباب 24 من أبواب النجاسات - الحديث 5.
وبناء على ذلك ليس الدليل على المطهر العاشر إلا الاخبار الشريفة . اما السيرة كما يدعي فهي محل مناقشة .
ثم بعد تمامية الاستدلال بالروايات الشريفة يكون الشك في كون الشيء من الظواهر من قبيل الشبهة المفهومية الراجعة إلى الشبهة الحكمية لا من قبيل الشبهة الحكمية ابتداء ، وان لم يكن ذلك - أعني « كونها شبهة مفهومية راجعة إلى الحكمية أو كونها ابتداء » مؤثرا في ناحية إجراء الأصول في جهة