السابع - تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين ( 1 ) .
الثامن - يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها ( 2 ) .
شرح
هذا إذا قلنا بنجاسة ماء البئر ، وأما إذا لم نقل بنجاسته وتغير بالنجس فزوال التغير موجب لطهارته - وحينئذ - لا يجرى حكم التبعية كما ذهب إليه الشيخ الأكبر ( قده ) ، إذ لا ملازمة - حينئذ - فإن الدلو يطهر بعد دخوله في الماء . واما التمسك بالإطلاق المقامي فقد عرفت عدم إمكان الاستناد إليه في مثل المقام - كما هو واضح .
( 1 ) تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى من مسائل ذهاب الثلثين - فراجع
( 2 ) تقدم الكلام في بحث الغسالة ، وحاصله : انا قلنا بان تطهير الإناء مع الماء القليل يستلزم صب الماء عليه وعلى يده الذي أخذه ، فإذا صب عليهما فاليد تطهر كما يطهر الإناء . وأما إذا صب على الإناء فقط من دون صبه على اليد فاليد تتنجس لملاقاتها مع الإناء المتنجس فإثبات طهارة اليد مشكل .
وأما مسألة الغسالة فقد ذكروا أن الماء القليل بمجرد وصوله إلى اليد - مثلا - يتنجس ومعه كيف تطهر اليد ، وأجابوا عن ذلك : بأن الماء بعد وصوله لا يتنجس ولكن بعد خروجه وصيرورته غسالة يتنجس - وعلى هذا - يتولد اشكال آخر وهو ان الماء الخارج والماء الموجود ماء واحد وكيف حكم بطهارة أحدهما ونجاسة الآخر ، فهذا مشكل جدا ولكن الإجماع قام بل الضرورة من الدين أيضا على ثبوت التطهير بالماء القليل ولا مجال إلا للحكم بطهارة ما بقي من الغسالة في المحل وتمام الكلام في محله .