التاسع - تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود ، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها ، وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا ( 1 ) .
العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة عين جسد الحيوان ( العاشر من المطهرات ) زوال عين النجاسة ، أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان ( 2 ) ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد ، إلى غير ذلك ، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه وأذنه ، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه .
شرح
( 1 ) قد مر الكلام حول هذه المسألة في مسائل العصير العنبي - فراجع .
العاشر من المطهرات
زوال عين النجاسة عن جسد الحيوانات
( 2 ) البحث في هذا المطهر يقع في ضمن أمور : « الأول » فيما يستدل به على أن زوال العين موجب للطهارة . « الثاني » في أن الدليل يختص بالحيوانات والبواطن أو يشمل الشجر والنباتات . « الثالث » ان ما جرى فيه ذلك المطهر