تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
( السادس ) تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ( 1 ) لكن المختار عدم تنجيسه بما عدا التغير ، ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية .
شرح
التمسك بالإطلاق المقامي إذا تمكنا من إثبات ان المولى كان في مقام بيان جميع ماله دخل وأهمل ذكر ذلك . وقد استدل في المقام لطهارة السدة والثوب وغيرهما بإطلاق الأخبار الواردة الساكتة عن التعرض لكيفية تطهير هذه الأمور ، مع أنه في مقام بيان جميع الأحكام الثابتة لتغسيل الميت ، فمن سكوتها نستفيد طهارة هذه الأمور ، ولكن الحق ان إثبات ذلك مشكل جدا ، إذ من الممكن انهم يطهرون أيديهم وأثوابهم . كما أن إثبات السيرة لا يخلو عن اشكال . نعم يمكن إثبات الطهارة للسدة - وهي الباب الذي يجعل الميت عليه لأجل التغسيل - ( 1 )( 1 ) السدة بالضم والتشديد كالصفة : هي الباب - مجمع البحرين .وكذا الثوب الذي يستر به عورته بالملازمة ، إذ الحكم بطهارة الميت يستلزم الحكم بطهارة السدة والثوب دائما . وأما الحكم بطهارة يد الغاسل فلعلها لا تحتاج إلى التبعية بل هي تنغسل بغسله المنجس في يده بمرور الماء عليها وعليه . ( 1 ) لا يخفى انه ان تم الإجماع في كل هذه الموارد - كما ادعى بالنسبة إلى الجدران والدلو والحبل والرشاء - فهو المتبع ولا بد من الحكم بالطهارة تبعا لطهارة البئر ، وأما إذا لم يقم إجماع فالأمر مشكل جدا الا فيما إذا كان الحكم بطهارة البئر ملازما لطهارته ، كأطراف البئر والدلو الذي ينزح منه الماء ، والعدة وأما غيره فمحل تأمل لعدم ثبوت الملازمة .