الرابع - تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا ( 1 ) .
الخامس - آلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل ( 2 ) .
شرح
نعم على فرض تماميتها فإنما يتم إذا لم يكن معه أبوه أو جده أو من يتكفل أمره ، بحيث ينقطع سيطرة المسلم عليه كما ينقطع سلطانه لو كان بالغا ، فما ذكره المصنف : « إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جده » - متين - ويجب ان يضيف عليه « أو من يتكلفه » ، إذ ليس الاستيلاء هنا مجرد المالكية بل هو أقوى من ذلك - أعني استيلاء التربية والتعليم - ومع وجود جده أو أبيه معه تضعف هذه الجهة قطعا .
وقد ذكرنا ان تبعية ولد الكافر له قد يقال بأنها نسبية وان الولد متولد منه - فحينئذ - مع الشك في بقائها نحكم بالاستصحاب بنجاسته ، إذ النسبة محفوظة بعد الأسر ، وقد يقال بأنها خارجية حتى في اللقيط عندهم وانما يكون تبعا لأجل سلطنته وسيطرته - فحينئذ - مع الشك في بقاء التبعية لا يمكن اجراء الاستصحاب لأجل الشك في بقاء الموضوع ، إذ السيطرة قد سقطت بدخوله تحت يد المسلم الآسر له واستيلائه عليه ، إلا أن يقال بجريانه لصدق اتحاد القضيتين عرفا .
( 1 ) للملازمة الناشئة عن اللغوية - كما تقدم .
( 2 ) قد استدل للتبعية بأمور ثلاثة : السيرة ، والملازمة ، والإطلاق المقامي . والمراد من الإطلاق المقامي - كما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) - عبارة عن كون المتكلم في مقام بيان تمام ما يكون دخيلا في موضوع حكمه ، ومع ذلك أهمل ذكره ، فسكوته كاشف عن عدم دخالة غير ما ذكر في الفرض ، ولكنه انما يمكن