تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
شرح
لا يخلو عن إشكال ، إلا إذا أخذنا بعموم قاعدة اللحوق بأشرف الأبوين - كما لو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا على التفصيل في التبعية في الحرية - بحيث يشمل ما لو شرط على الأب الحر مملوكية ولده من زوجته المملوكة . وعلى أي حال فالمسألة اجماعية . هذا كله في الكافر الأصلي لو أسلم فيتبعه ولده ، وكذا المرتد لو كان ولده قد تولد في حال ارتداده ثم أسلم فإن الولد أيضا يتبع أباه ، أما المتولد في حال إسلام أبيه ثم طرأت الردة على أبيه ثم عاد إلى الإسلام فهو خارج عن مسألتنا - أعني التبعية في الإسلام الحاصل بعد الردة - بل داخل في التبعية لأبيه في إسلامه الحاصل قبل الردة ، وان ردة أبيه لا توجب تبعية له في الارتداد بل يكون الولد المذكور محكوما بالإسلام وان ارتد أبوه ولم يرجع الأب إلى الإسلام . قال في الجواهر في أوائل كتاب الإرث : « - واما لو كان الميت مرتدا - عن ملة أو فطرة - ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم - أو ما في حكمه كولده المنعقدة نطفته في حال إسلام أبويه ، أو إحديهما ، فإنه كالمسلم بلا خلاف أجده في الفطري ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وعلى المشهور بين الأصحاب في الملي شهرة عظيمة كادت ، تكون إجماعا بل هي كذلك لتحريمه بالإسلام ، ولذا لا يجوز استرقاقه ولا يصح نكاحه لكافرة ولا مسلمة » . والضمير في قوله « لتحريمه » وفي قوله « لا يجوز استرقاقه ولا يصح نكاحه » راجع إلى المرتد الملي الذي هو الأب لا ولده المحكوم بإسلامه ، إذ لا ريب في صحة نكاحه للمسلمة مع قطع النظر عن كونه صغيرا لا ولي له لسقوط ولاية الأب بالارتداد . وقال بعد قوله « مسائل أربع » : إذا كان أحد أبوي الطفل