التاسع من المطهرات - التبعية -
( التاسع ) التبعية ، وهي في موارد :
( أحدها ) تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر ( 1 ) .
( الثاني ) تبعية ولد الكافر له في الإسلام ( 2 ) أبا كان أو جدا ، أو اما ، أو جدة .
شرح
التاسع من المطهرات - التبعية -
( 1 ) قد سبق ان ما يكون متصلا ببدنه - بحيث يعده العرف انه جزء من بدنه كبصاقه ونخاعه وغيرهما - محكوم بالطهارة ، إذ لا معنى للحكم بطهارته مع أنه كان متنجسا ، فالحكم بالطهارة ملازم للحكم بطهارة هذه الأمور بل هو عينه . وما دل على طهارة الكافر يدل على طهارة ما يتصل ببدنه مما يعد جزءا من بدنه . نعم في مثل الثوب والحذاء كلام - فراجع .
( 2 ) لا يخفى ان الولد تابع للأب بلا إشكال اما من جهة أبوته وكونه متولدا منه ، أو من جهة سيطرته وتسلطه عليه . وعلى كل تقدير فهو متبوع فيجري عليه أحكام الإسلام من الطهارة والإرث ونحوها ، وأما التبعية في الجد والجدة فإثباتها لا يخلو عن اشكال ، لا سيما إذا كان الأب موجودا وهو مسلط على ابنه وليس للجد أدنى تسلط عليه بل كان ضعيفا ، واما مسألة تبعيته للأم فذلك