( مسألة - 2 ) يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهار الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه لا مع العلم بالمخالفة ( 1 )
شرح
على أحكام بعضها تلائم مع المرتد الملي وبعضها تلائم مع المرتد الفطري ، وبعضها لا تلائم مع أحدهما ، واستفادة هذا المعنى مع ما ذكر مشكل جدا .
أما رواية الحضرمي فهي : عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل ان تزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له وانما عليها العدة لغيره ، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها ان مات وهو مرتد عن الإسلام » . ( 1 )( 1 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب موانع الإرث - الحديث 7وحملت على المرتد الملي كما في الجواهر ومفتاح الكرامة وكشف اللثام . قال في الجواهر : « وهذا الخبر محمول على الرجوع بعد العدة ، كما أنه يحمل ما فيه من التشبيه بالمطلقة ثلاثا على إرادة عدم الرجوع له وهو كافر ، بل تبين عنه في هذا الحال بينونة تامة » . انتهى . ونحوه في مفتاح الكرامة ، وكشف اللثام بعد حملهم المرتد هنا على المرتد الملي ولو بقرينة قوله ( ع ) : « وتعتد منه كما تعتد المطلقة » الظاهر في كون العدة عدة طلاق ولا يكون ذلك في الفطري .
( 1 ) ولا بد من تحقيق البحث عما يعتبر في الإسلام فهل يكفي مجرد إظهار الشهادتين أو يحتاج إلى عقد القلب على ذلك ، أو لا بد من ضميمة العلم بموافقة قلبه للسانه - ويقع البحث في مقامين : - الأول - فيما يعتبر بالإضافة - إلى الشخص نفسه ( الثاني ) فيما يعود إلى تكليف الغير به وليعلم أولا - ان القوم ذكروا في بعض مباحث التشريع ان مرحلة عقد القلب على الشيء والاعتقاد به غير مرحلة العلم به ، فربما عقد قلبه على شيء يعلم بعدمه ، أو يشك في