تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
( مسألة - 10 ) السيلان - وهو عصير التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر - لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر ( 1 ) . السابع من المطهرات - الانتقال ( السابع ) الانتقال ( 2 ) ، كانتقال دم الإنسان ، أو غيره مما له نفس إلى
شرح
يلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكن ثم يشرب ؟ قال ( ع ) « ذلك حرام » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 25 ، من أبواب الأشربة المحرمة .. 7 - موثقة عمار « فإن كان في أيام الصيف وخشيت ان ينش فاجعله في تنور مسجور قليلا حتى ينش » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 25 ، من أبواب الأشربة المحرمة .فان الظاهر منها انه لو لم يجعله في تنور ونش بنفسه فلا علاج له . 8 - الدعائم ( 3 )( 3 ) البحار ج 14 ص 914 من طبعه الكمباني: « وكل ما استخرج من عصير العنب والتمر والزبيب وطبخ قبل ان ينش حتى يصير له قوام العسل فهو حلال شربه صرفا مشوبا بالماء ما لم يغل » . والظاهر أنه لم يغل بنفسه . ( 1 ) لعدم الدليل كما تقدم - فراجع . السابع من المطهرات - الانتقال ( 2 ) اعلم أن كل دم إذا انتقل من حيوان إلى حيوان آخر بلا فرق بين أن يكون المنقول منه ، أو إليه طاهر الدم ، أو نجسة لا يخلو عن صور .