تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
الأمر الغليان بالنار يوجب سرعة العمل وإحراق المادة ، ولذا نلتزم بأن الحكم بنجاسة العصير بعد الغليان حكم تعبدي على خلاف القاعدة ونقتصر على مورده - وهو العصير العنبي - وان ذهاب الثلثين يوجب الطهارة تعبدا . اما نجاسة ما صار خمرا فلا يحتاج إلى دليل سوى الخمرية ، فكل خمر نجس وحرام ولا يطهر الا بالتخليل . وأما ما ذكر في المقام من أن الخل زالت حموضته ثم غلى بنفسه فما أفاده السيد البروجردي ( سلمه اللَّه تعالى ) منطبق على ذلك ، إذ لا إشكال في عدم صدق العصير العنبي عليه ، فإذا غلى بالنار ، أو بالشمس لا يوجب النجاسة ولا الحرمة ، واما إذا غلى بنفسه فيكون خمرا ولا يطهر الا بالتخليل ، كما أفتى بذلك استأذنا الأصفهاني ( قده ) بأن الغليان إذا حصل بنفسه أوجب النجاسة والحرمة ، بل لا يحتاج إلى ذهاب حموضته ، بل لو نش في حموضته يصير خمرا أيضا ، فالسيد البروجردي ( سلمه اللَّه تعالى ) أفتى بأن الغليان بالنار يوجب النجاسة والحرمة ان قلنا بهما للأخبار الدالة على ذلك ، ولا يرتفع أثر الغليان الا بذهاب الثلثين ، أو صيرورته خلا ، وحيث إن هذا الحكم تعبدي لا يشمل خل العنب - سواء بقي على حموضته أو زالت حموضته - فلا يكون غليانه بالنار