في ذهاب الثلثين يبني على عدمه .
( مسألة - 7 ) إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم ( 1 ) .
( مسألة - 8 ) لا بأس بجعل الباذنجان ، أو الخيار ، أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب ، أو التمر ، أو الزبيب ليصير خلا ( 2 ) ، أو بعد ذلك قبل ان يصير خلا وان كان بعد غليانه ، أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
شرح
الثاني الموجب للنجاسة .
( 1 ) للاستصحاب الموضوعي الحاكم على الاستصحاب الحكمي .
( 2 ) اختلفوا في صيرورة العصير خلا : فمنهم من يقول بأنه لا يصير خلا إلا بعد صيرورته خمرا كما حكاه السيد في البرهان بقوله : « بل ربما يقال إنه لا يصير العصير خلا إلا بعد ان يصير خمرا » ، وبعضهم لا يلتزم بذلك ، فان قلنا بالأول فمع انه لا دخل للغليان في ذلك لا إشكال في نجاسته فلا يطهر بالتخليل أبدا ، إذ لا وجه للطهارة إلا التبعية وقد بينا مفصلا ان تطبيق العام في مورد إذا كان بمعونة زائدة مثل لغوية العام كالمحل والظرف والقدر وأمثاله فإن قوله : « يطهر » بذهاب الثلثين أو بالتخليل ، فطهارته مع نجاسة محله وظرفه لغو ، فنحكم بطهارة ظرفه تبعا لعدم انفكاكه عنه دائما أو كتطبيقه ( ع ) للعام على مورد الملح ، واما في سائر الموارد - مثل الباذنجان وغيره فلا تطبيق للعام فيه ليقال بأنه يطهر بالتبعية ، إذ لا يمكن اعمال العام فيما يتوقف على العناية إلا إذا طبقه الشارع على المورد المحتاج إليه هنا ، ومن المعلوم عدم وقوع ذلك .
وأما إذا قلنا بالثاني - بمعنى عدم استلزام الخل أن يكون مسكرا قبلا - فحينئذ - الأمر في التمر والزبيب سهل ، ولكن بالنسبة إلى العنب مشكل ، إذ بمجرد الغليان ينجس وينجس الباذنجان ولا دليل على طهارته ، فعلى هذا