تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
المرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا على القول بالنجاسة ( 1 ) . ( مسألة - 3 ) إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ، يشكل طهارته ( 2 ) وان ذهب ثلثا المجموع .
شرح
الغليان مع وجود حبة أو حبتين ، فلا يتحقق - حينئذ - ما يوجب النجاسة وهو غليان العصير . ( 1 ) قد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك ولكن الأمر فيه واضح وانما النزاع لفظي : إذ ( تارة ) يكون العنب في أول بلوغه لا ماء فيه ويقع في مرق أو ماء وهذا الغليان لا يتأثر عليه بل هو يلعب في الماء من دون حركة في الاجزاء التي فيها فلا يغلي في داخل القشر ولا ينكسر القشر - فحينئذ - لا وجه لنجاسته ونجاسة الماء لعدم وجود العصير حتى يغلي فمن يقول بالطهارة يلتزم بذلك ( وأخرى ) يكون العنب فيه ماء وبمجرد وصوله إلى القدر ينكسر ويغلي في داخل القشر - فحينئذ - لا إشكال في نجاسته ، إذ العصير قد غلى ولا يحتاج في العصير أن يأخذ ماء العنب أولا ثم يغلي ذلك الماء ، بل لو غلى في داخل القشر أو خرج الماء عنه لكسر قشره فغلى يصدق عليه ان العصير قد غلى فيحرم وينجس وقد تقدم الكلام في ذلك - فراجع . ( 2 ) المسألة ذات صور ثلاث : إذ ( تارة ) يكون أحد العصيرين طاهرا لذهاب ثلثيه والآخر غير طاهر لعدم ذهابهما و ( أخرى ) لا يكونان طاهرين لعدم ذهاب ثلثيهما ، ( وثالثة ) ان أحدهما غير غال والآخر غال ولم يذهب ثلثاه ، فقد أفتى المصنف ( قده ) بعدم طهارتهما وان ذهب ثلثاهما في الصورة الأولى لتنجس الطاهر بغيره ، وبطهارتهما في الصورة الثانية مطلقا لتداخل النجاسة وارتفاعهما بذهاب ثلثيهما ، وسيتضح لك التفصيل بما إذا ذهب من