تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وان لم يذهب الثلثان مما في القدر ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ( 1 ) لكن لا يخلو عن اشكال من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها والقدر المتيقن من المطر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما ( 2 ) .
شرح
قطرت على حديدة محماة فإنها تجف تدريجا فتذهب ثلثاه ثم تجف فكان ذهاب الثلثين أسبق من الجفاف فذكر الجفاف في المقام لا يخلو عن اشتباه . ثم لو قطرت قطرة على الثوب مثلا فذهب ثلثاها فلا محالة نلتزم بطهارة القطرة لذهاب ثلثيها ، إذ لا فرق بين ذهاب الثلثين بالنار أو بالهواء ، فيجب ان نلتزم بطهارة الثوب أيضا ، فعند ذهاب الثلثين الطهارة مستندة إليه لا إلى الجفاف ولو فرض حصول الجفاف دفعة من دون تدرج في ذهاب الثلثين كان ذلك من قبيل انعدام تلك القطرة من العصير بعد ملاقاتها للثوب ، مثلا ، فلا تكون تلك القطرة موردا للحكم بالطهارة حتى يقال بأنه ملازم للحكم بطهارة ما تحتها بالتبع بل يبقى ما تحتها نجسا بعد انعدامها ، ولكنه لا أظن أن يلتزم بذلك أحد . وعلى كل حال كما لا يمكننا القول بطهارة العصير مع نجاسة محله ، كذلك لا لا يمكننا القول بطهارة القطرة مع نجاسة الثوب ، إذ لا فرق بين القليل والكثير . ( 1 ) لا حاجة في طهارة الآلات إلى ذهاب ثلثي ما في القدر ، وهذا واضح لا غبار عليه ، واما ذهاب ثلثي ما على الآلات فلا إشكال في لزومه كما يحتاج إلى دعوى التبعية في طهارة تلك الآلات بطهارة ما عليها من العصير بذهاب ثلثيه . ( 2 ) لا وجه لنجاسة القطرة بعد ذهاب ثلثيها لأنها مصداق للعصير وقد ذهب ثلثاها . نعم لو قلنا بنجاسة الثوب بها قبل ذهاب ثلثيها فبعد ذهابهما