( مسألة - 5 ) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ان كان لها عين ( 1 ) .
( مسألة - 6 ) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق ، أو في زوال العين يعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف ، أو في كونه بالشمس ، أو بغيرها ، أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ( 2 ) ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على اشكال تقدم نظيره في مطهرية الشمس
( مسألة - 7 ) الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر ( 3 ) ، واما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وان جفت
شرح
الشمس ، اما غير الأرض إذا صار نجسا ثم صار أرضا فلا يكون إشراق الشمس موجبا لطهارته ان لم يمكن التفرقة بين المقامين .
( 1 ) لأن نفس النجاسة مانعة عن إشراق الشمس عليه ، وقد ذكرنا ان المانع من إشراقها مانع من طهارة الأرض ، ففي الحقيقة ليس هذا الشرط إلا عبارة أخرى عن اشتراط عدم الحاجب ، لأن كل نجاسة عينية على الأرض ونحوها تكون حاجبة لما تحتها عن الشمس ، فلا حاجة لاعتباره إلى التمسك بالإجماع أو ببعض الظواهر الا ما يرجع إلى اعتبار عدم الحاجب .
( 2 ) لا إشكال في جريان استصحاب بقاء النجاسة ما دام لم - يحرز وجود الشرائط الموجبة للطهارة - اما الشك في حدوث المانع فقد تقدم انه لا عبرة بأصالة عدم الحاجب - فراجع .
( 3 ) قد بينا ان المدار في الطهارة على أمرين الجفاف والإشراق ، فإذا حصل الأمران فقد طهر الموضع المتنجس وإلا فلا ، وانما الكلام في صدق الإشراق ، والظاهر أن إشراق الشمس على السطح الأعلى من الحصير يكون