( مسألة - 4 ) الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها ( 1 ) ، وان أخذت منها لحقت بالمنقولات وان أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول وهكذا فيما يشبه ذلك
شرح
باعتبار كثرته ؟ الا انه لو سلم فإنما هو بالنسبة إلى المجموع دون كل جزء .
أما الإجماع على خروج مثل الآنية والثياب فغير نافع فيما نحن فيه ، إذ لم يعلم شموله لمثل اجزاء البيدر كالسنبل ، ولو سلم فإنما هو فيما لو لم تكن السنبلة جزء من البيدر اما مع كونها جزء منه فيمكن القول ببقائها تحت إطلاق رواية الحضرمي ، ومع ذلك كله فالذوق لا يساعد على ذلك والفقهاء لم يلتزموا بهذه التوسعة ، ولذا قال المصنف « مشكل » .
( 1 ) لا إشكال في ثبوت الطهارة إذا صدق على الشيء انه ارض ، وكلما ذكره المصنف - قدس سره - في هذا المقام انما يكون من الأراضي ما دام فيها وأما عند الانتقال فلا شبهة في عدم صدق الأرض عليه بل هو تابع لما صدق عليه من المنقولات ، فإذا عاد إلى الأرض وصار منها تابع حكمها ، فالميزان على الصدق العرفي ، ولكن إذا تنجس عندما كان منقولا كالمسمار وصار متنجسا عند الحداد فوقع على الأرض وصار من الأرض - فحينئذ - هل يطهر باشراق الشمس عليه ؟ والمصنف ( ره ) لم يتعرض لهذا النوع ، والظاهر أن الحكم بالطهارة مشكل ولعله لم يلتزموا بالطهارة في طهارة الأرض لباطن النعل ، فإنهم يلتزمون بالطهارة عند صيرورة باطن النعل متنجسا بالمشي على الأرض ، وأما إذا كان نجسا من الخارج فمشى على الأرض فلا يكون المشي على الأرض موجبا لطهارته ، وفي المقام أيضا كذلك الأرض التي تنجست ببول أو غيره تطهر باشراق