تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
بل سائر النجاسات والمتنجسات ( 1 ) ولا تطهر من المنقولات الا الحصر والبواري فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى . والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول وفي المكاري ونحوه اشكال ، وكذا مثل الجلابية والقفة .
شرح
وعلى كل حال ليس للحصر ، والبواري خصوصية خاصة إلا باعتبار إمكان جريان استصحاب مطهرية الشمس لها ، وهذا الاستصحاب - وان كان تعليقا بالنسبة إلى نفس الحصير باعتبار انه كان محكوما عليه بأنه لو تنجس كانت الشمس مطهرة له الا انه بالقياس إلى نفس الشمس لا يكون الا تنجيزيا - فلاحظ . ولا يخفى ان موثقة عمار أجنبية عما نحن بصدده من إلحاق الحصر والبواري بالأرض وعدم إلحاقهما بها ، فلا وجه لعدها في صراط صحيحتي علي بن جعفر . ( 1 ) هذا هو المقام الثالث - وهو المطهر منه أعني النجاسة - فالظاهر التعميم لكل نجاسة وان اشتملت الروايات على ذكر البول الا انه من باب المثال ويكفي في المسألة ما عن الخلاف والتنقيح من عدم الخلاف ، ولو تمت موثقة عمار كانت كافية في التوسعة المذكورة . ومما ينبغي الالتفات إليه هو انه ربما كان البول غليظا على وجه لو جففته الشمس لبقيت له جرمية في الموضع ، سيما لو كان الموضع صلبا صيقليا كما في حجر المرمر ، ففي مثل ذلك لا ينبغي الإشكال في عدم الاكتفاء بتجفيف الشمس لفرض بقاء عين النجاسة ، بل لا بد من إزالة عين النجاسة بالماء ونحوه أو بالمسح ثم ترطيب الموضع بالماء ونحوه ولو بمثل الماء المضاف ثم تجفيفه بالشمس وبذلك اخرج الشيخ الأنصاري ( قده ) الخمر عن محل البحث باعتبار أنه يكون له جرمية عند تجفيف الشمس له .