تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
وله ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 30 من أبواب النجاسات الحديث 2 ،أخر عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها ؟ قال ( ع ) : « إذا يبست فلا بأس » . فلو قلنا إن جواز الصلاة عليها كاشف عن طهارتها أمكن تقييدها بما لو كان اليبس والجفاف بالشمس استنادا إلى رواية زرارة - كما فعلنا ذلك في رواية الحضرمي بتقييد الإشراق بالجفاف - ولا أقل من دعوى الإجماع على حصول الطهارة بمجرد اليبس بدون الشمس . لكن في تمامية الإجماع تأمل . فالعمدة دعوى ملازمة جواز الصلاة عليها لطهارتها . وهي قابلة للمناقشة لإمكان كون اليبس كافيا في جواز الصلاة عليه ولو كونه نجسا ، كما يعطيه صحيحة الآخر ( 2 )( 2 ) الوسائل ، الباب 30 من أبواب النجاسات الحديث 1: عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا ؟ قال ( ع ) : « نعم » . اللهم إلا أن يفرق بينهما باشتمال الأخير على الصلاة فيهما بخلاف الأولين لاشتمالهما على عليهما بدعوى ان لفظة « على » تعطى كونه مسجد الجبهة - فلاحظ . ويمكن ان يستدل على عدم مطهرية الشمس وانحصارها بالماء بصحيح ابن بزيع : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال - عليه السلام - : « كيف يطهر من غير ماء ؟ » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، الباب 29 من أبواب النجاسات - الحديث 7 .. بتقريب ان الإمام ( ع ) استنكر ذلك وقال : « كيف يطهر من دون ماء » فالطهارة إنما تحصل بالماء فقط . لكن المشهور هو : ان مطهرية الشمس مسلمة عند السائل ولكنه لا يدري ان الشمس مطهرة سواء كان الموضع رطبا أو لم يكن ، وعلى كلا التقديرين يجب صب الماء عليه أو لا ، ولذا سأل عن لزوم الماء وعدمه ، فقال الإمام ( ع ) : « كيف يطهر من غير ماء » فمعناه انه يجب صب الماء عليه مطلقا