وكذا الظروف المثبتة في الأرض ، أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص ، وقير ونحوهما ( 1 ) عن نجاسة البول .
شرح
المتعارضين في مورد الاجتماع .
نعم لا يبعد ترجيح التصرف في الثاني بحمله على صورة ما إذا جففه غير الشمس ثم أشرقت عليه الشمس من دون رطوبة ، لظهور صحيحة زرارة في كون الشمس مجففة لنفس البول ، ولا نظر فيها لما إذا أريق عليه الماء أو عدم إراقته - فلاحظ .
( 1 ) هذا هو المقام الثاني من البحث وهو الحديث عن المطهر بالفتح - فنقول : لا إشكال في دخول الأرض نفسها وعليه الإجماع ، وما عن المهذب من الخلاف فيه لم يثبت . أما غير الأرض من غير المنقولات - مما ذكرها المصنف ( ره ) - فعمدة ما يمكن الاستدلال به هو رواية الحضرمي بضم ما عن الفقه الرضوي من إخراج الثياب ، ولو بدعوى انه يستفاد من مقابلتها بالأماكن هو ان مركز التقابل قابلية النقل وعدمه ، وضم ما ادعاه في شرح النجاة والفقيه الهمداني ( قده ) من أنه يستفاد من قوله - عليه السلام - في الرواية :
« ما أشرقت » ما من شأنه أن تشرق عليه باعتبار عدم نقله إلى محل آخر ، فمن جميع ذلك نستفيد التقسيم إلى ما لا ينقل وما ينقل ونلحق الأول بالأرض والثاني بالثياب ونخرجه من عموم رواية الحضرمي .
وليس ذلك من باب تخصيص الأكثر ، إذ لم نخرج الخارج بعنوان الخاص وانما خرج بعنوان المنقول في قبال الباقي الذي هو الأرض وغير المنقول ، فان تم ذلك فهو ، والا التزمنا بالعموم المذكور ولم نرفع اليد عنه الا في الموارد التي قام الدليل على عدم طهارتها بالشمس من إجماع محصل ، أو منقول ، أو رواية خاصة .