تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
خصوص ما وصل إلى الأرض . ( مسألة - 3 ) الظاهر كفاية المسح على الحائط وان كان لا يخلو عن إشكال ( 1 ) . ( مسألة - 4 ) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة ( 2 ) إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة الا مع سبق الجفاف فيستصحب . ( مسألة - 5 ) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها ، واما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي ( 3 ) وان لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
شرح
فلا وجه لما أفاده في المتن من الاشكال فيما بين الأصابع وعدمه في أخمص القدم . ( 1 ) قد تقدم ان الاشكال ناش من احتمال اختصاص الماسح بالأرض أو ترابها ، لكن الإطلاق حاكم بكفايته ولو بخرقة - فتأمل . ( 2 ) لا يخفى ان الطهارة بحسب الخلقة وان كانت موجودة ويمكن استصحابها ولكنه فرض نادر ، وإلا فما من أرض إلا وقد تبادل عليها أحوال الطهارة والنجاسة والرطوبة والجفاف ، ومع سقوط الاستصحاب في كل منهما يكون المرجع في الطهارة هو قاعدة الطهارة التي تكون حاكمة على استصحاب نجاسة الرجل . أما في الجفاف فالمرجع إلى استصحاب نجاسة الرجل لعدم إحراز الشرط الذي هو الجفاف . ( 3 ) إحراز زوال النجاسة مع العلم بوجودها مسلم لا غبار عليه ، وأما مع الشك في وجودها فكفاية المشي مع العلم ببقائها في فرض الوجود باستصحاب عدمها يثبت الطهارة . نعم هنا اشكال آخر وهو انه ما ثبت عندنا نجاسته
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 421 | حسن سعيد