شرح
7 - النبوي : « إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهوره التراب » ( 1 )( 1 ) كنز العمال ج 5 ص 88 الرقم 1879 . وقد ذكر في المحلى ص 93 هذه الرواية بهذا المتن : قال ( ص ) : « فمن وطأ الأذى بخفيه فطهورهما التراب » ..
8 - في نبوي آخر : « إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور - فطهورهما التراب » ( 2 )( 2 ) كنز العمال ج 5 ص 88 الرقم 1877 . وقد ذكر في المحلى ص 93 هذه الرواية بهذا المتن : قال ( ص ) : « إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر إلى نعليه فإن كان فيهما قذر أو أذى فليمسحه وليصل فيهما » ..
9 - وفي النهاية : في حديث أم سلمة : « إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ فقال لها رسول اللَّه ( ص ) : يطهره ما بعده » . ( 3 )( 3 ) كنز العمال ج 5 ص 88 الرقموهو خاص فيما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء . فأما إذا كان رطبا فلا يطهر إلا بالغسل . وقال مالك : هو ان يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النصعة فان بعضها يطهر بعضا ، فأما نجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب وبعض الجسد فان ذلك لا يطهره إلا الماء إجماعا وفي اسناد الحديث مقال - انتهى .
10 - صحيحة زرارة : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، أو يجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما .
ولتوضيح المطلب نتكلم في ضمن مقامات :
( المقام الأول ) ان ظاهر الأخبار الثلاثة الأول هو اختصاص الحكم بالرجل اما القدم فما لا كلام فيه ، ولكن الرابع والخامس مطلقات فيشملان النعل والخلف وان أمكن المناقشة ولو بكونه عين القضية التي تضمنها رواية السرائر المختصة بالرجل ، إلا أن الإطلاق في الرابع كاف . وربما يشكل عليه بأنه مقيد بمفاد الأخبار الثلاثة من الاختصاص بالرجل مع غض النظر عن وحدة الحكم الموجب للجهل ، أو عن كون الانحصار في كلام السائل ليكون من قبيل ان