شرح
1 - عن زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل عليه غسلها ؟ فقال ( ع ) : « لا يغسلها الا ان يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 32 من أبواب النجاسات - الحديث 7 ..
2 - حسن المعلى عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا ؟ فقال ( ع ) : « أليس وراءه شيء جاف ؟ » قلت : بلى . فقال ( ع ) : « لا بأس ان الأرض تطهر بعضها بعضا » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، الباب 32 من أبواب النجاسات - الحديث 3. قال الكاظمي - قدس سره - في وسائله : « إذ يطهر بعضها ما يتنجس ببعضها أي يوطئه » .
3 - عن السرائر عنه - عليه السلام - ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته ؟ فقال ( ع ) :
« أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ » قلت : بلى . قال : « لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، الباب 32 من أبواب النجاسات - الحديث 9.
4 - صحيح الحلبي : أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان . فقال :
« ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا » أو قلنا : ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا . فقال ( ع ) : « لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، الباب 32 من أبواب النجاسات - الحديث 4.
5 - صحيح الأحول في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا ؟ قال ( ع ) : « لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا » ( 5 )( 5 ) الوسائل ، الباب 32 من أبواب النجاسات - الحديث 6.
6 - صعصل ابن أبي عيسى قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : إني وطأت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال ( ع ) : « لا بأس » ( 6 )( 6 ) الوسائل ، الباب 32 من أبواب النجاسات - الحديث 1.