تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
لاقاه ففي الحكم بنجاسته اشكال ( 1 ) من حيث إنه لاقى النجس في الباطن . لكن الأحوط الاجتناب عنه ، لأن القدر المعلوم ان النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ولا تنجس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فان الأحوط غسله ( 2 ) . ( مسألة - 41 ) آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر ( 3 ) . ( الثاني ) من المطهرات الأرض ، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة ان كانت ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدم فيما مضى في كيفية الملاقاة ، فقد يكون المتلاقيان باطنين ، وقد يكون خارجين ، وقد يكون أحدهما من الباطن والآخر من الخارج . وقد أهمل المصنف - قدس سره - صورة ما إذا كانا خارجين في هذا المقام كما أهملها هناك . وحاصل ما ذكرنا عدم وجود دليل لفظي في الملاقاة وكيفيتها من حيث الخارج والباطن وان التفرقة المذكورة في جميع فروع المسألة ، أو في بعضها ذوقية صرفة - فراجع وتأمل . ( 2 ) نفس ذكر الأنف غلط من الناسخ . والأصح الفم أو الأنف في الموضعين ، واما ارتباط الأنف بالفم باتصال الرطوبة باطنا من أحدهما إلى الآخر فهذا أجنبي عن المقام وبعيد غاية البعد . ( 3 ) تقدم الكلام في التبعية وما يلحق بها مفصلا - فراجع . ( 4 ) للإجماع والأخبار المستفيضة الواردة في المقام ، وهي :